فصل: حمل المصحف إلى بلاد الكفار:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.دخول الخلاء وهو يحمل المصحف:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2245):
س2: أحدنا يحمل المصحف في جيبه وربما دخل به الخلاء، فما حكم ذلك أفيدونا؟
ج: حمل المصحف بالجيب جائز، ولا يجوز أن يدخل الشخص الحمام ومعه مصحف، بل يجعل المصحف في مكان لائق به؛ تعظيما لكتاب الله واحتراما له، لكن إذا اضطر إلى الدخول به خوفا من أن يسرق إذا تركه خارجا جاز له الدخول به للضرورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (10806):
س5: أنا أحمل المصحف الشريف في جيبي ودخلت دورة المياه ونسيت أنه في جيبي، فما الحكم في ذلك؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من النسيان فلا إثم عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.حمل المصحف إلى بلد يهان فيه:

.حمل المصحف إلى بلاد الكفار:

الفتوى رقم (2358):
س: هل يجوز حمل المصحف- القرآن- إلى بلاد الكفار؟
ج: حمل المسلم المصحف- القرآن- إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها، فقال جماعة منهم بجواز حمله إلى بلادهم، وقال آخرون بمنع ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر به إلى بلادهم خشية أن يمتهنوه أو يحرفوه أو يشبهوا على المسلمين فيه، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (*)، وروى مسلم أيضا عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو (*)، وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو» (*). وقال آخرون: يجوز حمله إلى بلادهم؛ للبلاغ وإقامة الحجة عليهم، وللتحفظ والتفهم لأحكامه عند الحاجة إذا كان للمسلمين قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهما من العهود والمواثيق ونحو ذلك مما يكفل حفظه ويرجى معه التمكن من الانتفاع به في البلاغ والحفظ والدراسة، ويؤيد ذلك ما ورد في آخر حديث النهي عن السفر به إلى بلادهم من التعليل، وهذا الأخير هو الأرجح؛ لحصول المصلحة مع انتفاء المفسدة التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.مسئول البريد الذي تأتي إليه رسائل بها مصاحف ويريد أصحابها إرسالها إلى بلاد الكفار ماذا يفعل؟

الفتوى رقم (3497):
س: أنا مسئول عن بريد (الموسم) ويوجد في هذه البلدة المغتربون وغيرهم فيأتون أحيانا بظروف وفي داخل الظرف مصحف متوسط الحجم ويريدون إرسالها إلى بلاد غير عربية، والغالب على أهلها الكفر، فهل يجوز إرسال القرآن الكريم إلى هذه البلاد؟ مع العلم أنه ورد في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (*) متفق عليه.
ج: إذا كان المرسل إليه المصحف مسلما فلا حرج في إرساله، سواء كان البلد عربيا أو غير عربي، وسواء كان أهلها مسلمين أم غير مسلمين؛ لأنه- والحال ما ذكر- لا تناله أيدي الكفار؛ لأنه لم يرسل إليهم ولا خطر عليه منهم، إلا إذا كان البلد الذي فيه المسلم المرسل إليه المصحف بلدا حربيا، أو لا يؤمن على المصحف من أخذ الكفار له من يد المرسل إليه أو من موزع البريد فإنه يمنع إرسال المصحف إليه؛ عملا بالحديث الصحيح المذكور في السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.وجوب صيانة كلام الله واسمه من الامتهان:

.كتابة الآيات بما يهان من الصحف والوصفات الطبية وغير ذلك:

الفتوى رقم (2779):
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي وزير الصحة حسين الجزائري، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1455/ 2 في 15/ 7/ 99هـ.
والسؤال: تلقت هذه الوزارة خطابا برقم 346 خ في 16/ 6/ 1399هـ من مدير إدارة التوعية الإسلامية بوزارة الحج والأوقاف، ومفاده: أن الوصفات الطبية كتب على كل ورقة منها (بسم الله الرحمن الرحيم) ولكون مصيرها الرمي، وصيانة لاسم الله وحفظه، فإن مدير إدارة التوعية الإسلامية يطلب من الوزارة عدم كتابة البسملة على دفاتر الوصفات الطبية، وفي اعتقادنا أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على الوصفات الطبية المشار إليها، بل يتعداها إلى جميع ما يكتب من أسماء الله والآيات والأحاديث التي ترد في الصحف والمجلات، ومصيرها كذلك إلى القمائم والنفايات، وكذلك حال جميع المطبوعات للدولة تتصدر كل ورقة منها البسملة، ومن المعلوم: أن هذه الأوراق تصل إلى أيدي الأطفال فيعبثون بها، وتلقى في أماكن لا يوثق بطهارتها فضلا عن وصولها إلى أماكن النجاسة، والوصفة الطبية قد يكون وصولها إلى النفايات أقل كثيرا من وصول الصحف والمجلات، حيث إن الوصفات يحتفظ بها الصيدلي بعد صرفها، وقد تحرق هذه الوصفات بعد انتهاء الغرض من حفظها، إلا أننا نلتمس من سماحتكم الفتوى الشرعية الصحيحة؛ صيانة لأسماء ربنا وكتابه وهدي نبيه، وحتى تؤخذ الفتوى قاعدة عامة ينتفع بها، وإن استحسن سماحتكم نشرها في وسائل الإعلام تعميما لفائدتها.
والجواب: تكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول كل ورقة من أوراق الوصفات الطبية؛ لما ورد من الأدلة في فضل كتابتها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبها في مقدمة رسائله، ولسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتوى في مشروعية كتابتها هذا نصها إن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في أول كتب العلم والرسائل، فقد جرى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، واستمر على ذلك خلفاؤه وأصحابه من بعده وسار عليه الناس إلى يومنا هذا، وقد حث الله تعالى عليها في القرآن، فقال جل وعلا: {وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى} [الفتح: 26] قال الزهري: هي بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك أن الكفار كانوا يقرون بها، كما حث على كتابتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى عبدالقادر الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة مرفوعا: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو أقطع» (*)، ورواه الخطيب في جامعه بنحوه.
فيجب تعظيم ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أو أي شيء من القرآن أو السنة؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} [الحج: 30] والحرمات: امتثال الأمر من فرائضه وسننه، ومما فرضه احترام كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من القرآن في سورة النمل، بإجماع العلماء.
وقال تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32] والشعائر: كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم، ومن ذلك كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما يجب تعظيم ذلك فيشرع للإنسان أن يحرقه إذا دعت إليه الحاجة، كما فعل عثمان رضي الله عنه، فإنه جمع الناس على مصحف واحد وحرق ما سواه من المصاحف، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم فكان هذا إجماعا منهم، ومن رأى أحدا يفعل شيئا من الإهانة فيجب الإنكار عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (*).
وسوف نقوم حول ذلك بما يلزم إن شاء الله.
وأما كون بعض الأوراق التي تكتب عليها البسملة قد ترمى في بعض المحلات غير اللائقة فلا حرج على الكاتب في ذلك، وإنما إثم ذلك على من رماها أو امتهنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود